الشيخ الجواهري

310

جواهر الكلام

الفرع ( الرابع : ) ( لو استغلها الأول ) أي ظهرت الثمرة ظهورا تخرج به عن تبعية الأصل بعد أخذه وقبل أخذ الثاني ( ثم حضر الثاني ) مثلا ( شاركه في الشقص دون الغلة ) التي ملكه الأول بكونها نماء ملكه المنحصر فيه قبل أخذ الثاني ، كما أن الأول لا يملك ما حصل من غلة الشقص بعد الشراء وقبل الأخذ بالشفعة ، بل هو للمشتري . نعم لو كان الأول وكيلا عن الثاني وأخذ لهما بالوكالة كان شريكا له ، بل لو قبل ذلك فضولا وأجاز - بناء على جريان الفضولي في الشفعة - كان كذلك أيضا ، كما هو واضح . فما عن بعض الشافعية - من احتمال مشاركة الثاني للأول على كل حال - في غاية السقوط ، ولا يخفى عليك حكم ذلك بناء على المختار ، والله العالم . الفرع ( الخامس : ) ( لو قال الحاضر ) ابتداء مثلا : ( لا آخذ ) الجميع بالشفعة ( حتى يحضر الغائب لم تبطل شفعته ) قطعا بناء على التراخي . وأما على الفور فالأقوى كما في المسالك ومحكي المبسوط والتذكرة أنه كذلك أيضا ، وفي الدروس أن فيه قوة ( لأن التأخير لغرض لا يتضمن الترك ) بحيث ينافي الفورية ، إذ قد لا يسلم له الشقص المشفوع ، مع فرض اقتضاء الأخذ دفع جميع الثمن الذي قد يكون كثيرا